السيد محمد صادق الروحاني
37
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وحدة الماء . م 52 : لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الاحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً - اعتصم وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كراً - لم يعتصم ) « 1 » ( . م 53 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ) « 2 » ( ونحوها من الظروف نجساً ، وجرى عليه ماء الأنبوب طهر مع رعاية الامتزاج ، ويكون ذلك الماء أيضا معتصما ) « 3 » ( ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كل ماء نجس فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كراً . الفصل الثالث : حكم الماء القليل م 54 : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر ) « 4 » ( طاهر ومُطَهِّر من الحدث والخبث ) « 5 » ( والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ) « 6 » ( ومُطَهِّر من
--> ( 1 ) ومعنى ذلك أنه لا بد من بلوغ الماء مقدار كر كي يبقى طاهرا فيما لو لاقى النجاسة سواء كان مجموع الماء كرا أو كان متصلا بالكر ، وأما فيما لو كان الماء أقل من الكر فيختلف حكمه . ( 2 ) الإجَّانة : وعاء للماء من جلد أو خزف وتغسل به الثياب . ( 3 ) الماء المعتصم : هو الماء الذي لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، وهو الماء الكثير فكثرته تعصمه وتحفظه من النجاسة ، فلو أصابه بول أو دم يبقى طاهرا . ( 4 ) الحدث الأصغر : كل أمر يوجب الوضوء ويبطله ، كالبول والغائط والريح والنوم . ( 5 ) الخبث : هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات التي سيرد بيانها ابتداء من المسألة 499 . ( 6 ) الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل ويبطله ، كالاحتلام ، والجماع ، وانزال المني ، والحيض .